جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1195 26/10/2022

تأسيس جمعية بإسم: «اللجنة الدولية لطلبة الطب في لبنان»"Lebanese Medical Students International Committee LeMSIC" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1195
التاريخ
26/10/2022
الجريدة الرسمية
العدد 48, 10/11/2022, ص. 2746-2747
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1195 تاريخ 26/10/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات مـن مؤسسي الجمعية الـمسماة: «اللجنة الدولية لطلبة الطب في لبنان» "Lebanese Medical Students International Committee LeMSIC" والمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16750 تاريخ 21/10/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"اللجنة الدولية لطلبة الطب في لبنان"

مركزها: بيروت ــ شارع الـمعماري ــ حرم الجامعة الأميركية في بيروت ــ مكتبة صعب الطبية ــ غرفة الـمؤتمرات للتعليم الطبي ــ الطابق الثاني.

غايتها: 1 ــ تمكين طلبة الطب من إستعمال معرفتهم وقدراتهم لصالح الـمجتمع.

2 ــ تأمين منتدى لطلبة الطب في كافة أنحاء العالـم لـمناقشة الأمور الـمتعلقة بصحة الأفراد والجماعات.

3 ــ ترويج وتسهيل التبادل الـمهني والعلـمي خاصة تلك التي هي من خارج منهاج طلبة الطب لتحفيزهم على التعرف على ثقافات الـمجتمعات الأخرى ومشاكلها الصحية.

4 ــ تأمين الإتصال بين الأعضاء وجمعيات طلبة الطب والـمنظمات الدولية التي تعنى في الـمجال الطبي وتشجيع التعاون بينهم لخير الـمجتمع العام.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سمير انطوني انطوان داغر

عمر شوقي ابو الحسن

محمد حسن رضا مبارك

نبيه احمد نعيم

أسد كابي حيدر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر شوقي ابو الحسن

"Lebanese Medical Students International Committee LeMSIC"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي