النص الكامل

قرار رقم 236 تاريخ 01/12/2022 نافذ

المادة 4

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ الصدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 4 من قرار رقم 236 تاريخ 01/12/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/326793/article/4/