جميع التشريعات

قرار رقم 824 24/10/2022

الإعتراف ببرنامج الإجازة في هندسة البترول Bachelor of Engineering (BE) in Petroleum Engineering في جامعة فينيسيا

النوع
قرار
الرقم
824
التاريخ
24/10/2022
الجريدة الرسمية
العدد 48, 10/11/2022, ص. 2750-2751
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 824 تاريخ 24/10/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 9089 تاريخ 10/10/2012 (الترخيص بإنشاء جامعة فينيسيا الدولية(،

بناء على الـمرسوم رقم 1120 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص بتعديل تسمية جامعة فينيسيا الدولية الى جامعة فينيسيا وبإستحداث برنامج ماجستير في إدارة الأعمال(،

بناء على القرار رقم 716/م/2015 تاريخ 20/8/2015 )الترخيص بمباشرة التدريس في جامعة فينيسيا الدولية(،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 12 تاريخ 13/5/2022، الـمسندة الى تقرير اللجنة الـمتخصصة تاريخ 18/8/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة (بكالوريوس هندسة) في هندسة البترول التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة فينيسيا شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (دبلوم مهندس) في هندسة البترول، وفق الشروط الآتية:

1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن خمس سنوات،

3- أن لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وستة وأربعين رصيداً نصف سنوي، وفق النظام الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4- أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /30/ رصيداً إلزامياً في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /20/ رصيداً إلزامياً في مواد أساسية في الرياضيات والعلوم،

ــ /37/ رصيداً إلزامياً في مواد مشتركة ضمن متطلبات الكلية،

ــ /50/ رصيداً إلزامياً في مواد في الاختصاص الأساسي، من ضمنها /4/ أرصدة مشروع تخرج، وعلى أن ينجز الطالب تدريبا في الاختصاص لا تقل مدته عن ثمانية أسابيع،

ــ /6/ أرصدة في مواد اختيارية،

ــ /3/ أرصدة في مواد حرة،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الـذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة لـلـتـعـلـيـم العالي تحت الرقم 1739/2018 تاريخ 12/10/2018.

المادة 2

يطبق هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى هذا الاختصاص اعتبارا من تاريخ الـمباشرة، وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/10/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي