النص الكامل

قرار رقم 198 تاريخ 19/10/2022 نافذ

المادة 10

المادة 10

تُعتمد رياضة «سباقات عربات ال ATV والUTV» وتُضاف الى لائحة الالعاب الرياضية الـمعتمدة رسميا في لبنان والـمحددة في القرار

رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته.

ــ تُحدد الشروط الفنية الخاصة باللعبة والـمحددة لتراخيص الجمعيات الرياضية استنادا الى ما يلي:

1ــ تأمين حلبة مخصصة لهذا النوع من السباقات لا يقل طول مسارها عن /1200/ متر وعرضه لا يقل عن /10/ عشرة امتار وتكون ارضيتها اما اسفلتية أو ترابية أو تتوفر فيها شروط السلامة العامة.

2ــ توفر ست سيارات على الاقل بتصرف الجمعية على ان يثبت ذلك بعقود موثقة من جانب مالك أو وكيل

ــ توفر ست سيارات على الاقل بتصرف الجمعية على ان يثبت ذلك بعقود موثقة من جانب مالك السيارات وعلى ان يوضع اسم الجمعية مطبوعا أو محفورا بطريقة غير قابلة للـمحو في مكان ظاهر للعيان على السيارة، مع رقم خاص بها يبقى مستمرا عليها طالـما كانت السيارة بتصرفها.

3ــ ان يتعهد وحال حصوله على الترخيص وخلال مهلة شهرين على الاكثر ان يبرز بوليصة تأمين خاصة بالنشاطات والسباقات التي تجري على الحلبة الـمذكورة.

توفر هنغار أو مستودع أو صالة لايواء السيارات أو الدراجات النارية الثلجية لا تقل مساحته عن /120/ متر مربع.

4ــ يُسمح بترخيص اربع جمعيات رياضية على نفس الحلبة لهذه الرياضة.

5 ــ يُسمح بالترخيص لرياضتين اضافيتين لسابقات الدراجات النارية الثلجية وعربات الكروس كارت

المادة 10 من قرار رقم 198 تاريخ 19/10/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/326828/article/10/