المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعيات الـمؤسسة في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 59 تاريخ 02/03/2023 نافذ
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعيات الـمؤسسة في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 59 تاريخ 02/03/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/326888/article/3/