المادة 1
يضاف الى «الـمادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 الـمقطع "سابعا" التالي نصه:
سابعا: يطلب من الـمصارف العاملة في لبنان:
ــ التقيد بأحكام الـمادة 863 من قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية وعدم حجز الـمعاشات أو اقتطاع منها ما يتجاوز النسب الـمحددة في الـمادة الـمذكورة.
ــ العمل على اعادة جدولة قروض التجزئة الـممنوحة بالدولار الاميركي بحيث لا تتجاوز التسديدات الشهرية الـمرتبطة بهذه القروض النسب الـمحددة في الـمادة 863 من قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية وفي الفقرة (ج) من البند (1) من الـمقطع «ثانيا» من هذه الـمادة.