جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13542 28/03/2023

تعديل القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والـمساهمة والـمشاركة)

النوع
قرار وسيط
الرقم
13542
التاريخ
28/03/2023
الجريدة الرسمية
العدد 14, 06/04/2023, ص. 1526-1527
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13542 تاريخ 28/03/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70 و79 و174 منه،

وبناء على قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية سيما الـمادة 863 منه،

وبناء على القـرار الأسـاسـي رقـم 7776 تـاريــخ 21/2/2001 وتعديلاته الـمتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والـمساهمة والـمشاركة،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 22/3/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى «الـمادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 الـمقطع "سابعا" التالي نصه:

سابعا: يطلب من الـمصارف العاملة في لبنان:

ــ التقيد بأحكام الـمادة 863 من قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية وعدم حجز الـمعاشات أو اقتطاع منها ما يتجاوز النسب الـمحددة في الـمادة الـمذكورة.

ــ العمل على اعادة جدولة قروض التجزئة الـممنوحة بالدولار الاميركي بحيث لا تتجاوز التسديدات الشهرية الـمرتبطة بهذه القروض النسب الـمحددة في الـمادة 863 من قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية وفي الفقرة (ج) من البند (1) من الـمقطع «ثانيا» من هذه الـمادة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 آذار 2023 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه