جميع التشريعات

قرار رقم 247 31/03/2023

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2022 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها

النوع
قرار
الرقم
247
التاريخ
31/03/2023
الجريدة الرسمية
العدد 15, 13/04/2023, ص. 1537-1538
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 247 تاريخ 31/03/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 28/04/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) وتسديد الضريبة عن سنة 2022 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

31 آذار 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل