جميع التشريعات

قرار رقم 251 31/03/2023

تمديد مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على أصحابها أو الـمتمتعين بريعها الـمقيمين في لبنان التصريح عنها عملا بأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة الـمتوجبة

النوع
قرار
الرقم
251
التاريخ
31/03/2023
الجريدة الرسمية
العدد 15, 13/04/2023, ص. 1539-1540
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 251 تاريخ 31/03/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون الضريبة الدخل) لا سيما الـمادة 82 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 126/1 تاريخ 23/02/2023 (تمديد مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف ايرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على أصحابها أو الـمتمتعين بريعها الـمقيمين في لبنان التصريح عنها عملا بأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل)،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/05/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على اصحابها أو الـمتمتعين بريعها الـمقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونيا بموجب النموذج «ث4/ج» عملا بأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

31 آذار 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل