المادة 7
يودع قسم الواردات، ضمن فترة التسديد الـمحددة بموجب الـمادة الرابعة من هذا القرار، الأموال النقدية الـمقبوضة في حساب الخزينة اللبنانية بالدولار الأميركي في مصرف لبنان،
كما يودع، خلال الفترة ذاتها، قسم الواردات في الـمديرية العامة للطيران الـمدني جدل مطابقة أوامر القبض مع إيصالات التسديد، ورقيا أو إلكترونيا، مديرية الخزينة ــ دائرة الـمحاسبة والصناديق، للتدقيق بصحة الحسابات ومدى التقيد بأصول إستيفاء البدل وإيداعه لدى مصرف لبنان ومطابقته للقيود.
يمكن الإستعاضة عن جدول الـمطابقة بآلية ممكننة بين دائرة الـمحاسبة
والصناديق في مديرية الخزينة وقسم الواردات في الـمديرية العامة للطيران الـمدني.