جميع التشريعات

مرسوم رقم 11290 18/04/2023

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق

النوع
مرسوم
الرقم
11290
التاريخ
18/04/2023
الجريدة الرسمية
العدد 19, 04/05/2023, ص. 1773-1806
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 373 تاريخ 28/12/2023 (the text)
قرار رقم 284 تاريخ 27/07/2023 (the text)
قرار رقم 238 تاريخ 06/07/2023 (the text)
قرار رقم 101 تاريخ 06/06/2023 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11290 تاريخ 18/04/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10 أيلول 2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10 تشرين الأول 2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة د من البند 4 من الـمادة 35 منه،

بناء على الـمادة 41 من القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2001)،

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته )تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،

بناء على اقتراح الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 5009/2022، تاريخ 26 تشرين الأول 2022،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقـم 371 تاريخ 25/10/2022، ورقـم 93/2022ــ2023 تـاريـخ 23/3/203)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/2/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدّل الرسوم النوعية )نوعية جمركية بما فيها الحد الأدنى للإستيفاء ورسم الإستهلاك الداخلي والرسوم الحمائية النوعية)، التي تستوفيها إدارة الجمارك والواردة في تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، وفق للجدول رقم 1 الـمرفق بهذا الـمرسوم.

المادة 2

تعدل تعرفة الرسوم الجمركية عن المشتقات النفطية وغازات النفط التابعة للبندين 27.10 و 27.11 لتصبح كالتالي :

(الجدول مرفق)

المادة 3

تعدّل شطور القيمة والرسوم النوعية الـمدرجة مقابل البنود الفرعية الـمحلية للبند 87.03 (السيارات)، وفقا للجدول رقم 2 الـمرفق بهذا الـمرسوم.

المادة 4

يفوض الـمجلس الأعلى للجمارك تعديل شطور القيمة والرسوم النوعية الواردة في الجدولين رقم 1 و2، شهريا أو دوريا، بما يتناسب مع الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف لبنان، على أن تعدل الرسوم النوعية على الـمشتقات النفطية بناء على طلب وزارة الـمالية.

المادة 5

تحدد دقائق تطبيق هذا الـمرسوم عند الاقتضاء بقرارات تصدر عن وزير الـمالية.

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل