النص الكامل

قرار رقم 151 تاريخ 20/04/2023 نافذ

المادة 1

المادة 1

تعدل الفقرة أ من الـمادة الاولى من القرار رقم 1107/1 تاريخ 16/12/2011 (تنظيم استيراد الخيل( لتصبح على الشكل التالي:

«أ. الحصول على اجازة استيراد مسبقة منظمة من قبل مديرية الثروة الحيوانية ــ مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري، موقعة من مدير الثروة الحيوانية وفقا للنموذج رقم 1 الـملحق بهذا القرار.»

والباقي دون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 151 تاريخ 20/04/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/326988/article/1/