النص الكامل

قرار وسيط رقم 13547 تاريخ 13/04/2023 نافذ

المادة 2

المادة 2

يلغى نص الـمقطع «ثانياً» من الـمـادة 3 مـن الـقـرار الأسـاسـي رقـم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:

«ثانياً: يمكن القيام بالعمليات الـمصرفية أو الـمالية بواسطة الأجهزة الالكترونية الجوالة أو الثابتة عبر تطبيقات (Applications) أو برامج الكترونية وذلك من خلال استعمال بطاقات و/أو حسابات مصرفية تعود لعملاء مصارف مختلفة وذلك شرط:

1 ــ أن يتم الاستحصال على موافقة مصرف لبنان الـمسبقة على أي من هذه التطبيقات أو البرامج الالكترونية التي ستستخدم للقيام بالعمليات الـمذكورة بالـمقطع «ثانياً» هذا وعلى شروطها التقنية وعلى الآلية الـمتبعة لتنفيذ هذه العمليات.

2 ــ ان تحافظ الـمؤسسة غير الـمصرفية على الدوام على رأسمال لا يقل عن خمسين مليار ليرة لبنانية. ويتوجب على هذه الـمؤسسة اذا اصيبت بخسائر ان تعيد تكوين رأسمالها خلال ستة أشهر على الاكثر تحت طائلة سحب الترخيص الـممنوح لها بممارسة عملياتها في لبنان.

3 ــ ان تباشر الـمؤسسة غير الـمصرفية أعمالها ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص تحت طائلة سحب هذا الترخيص.

يمكن بسبب ظروف استثنائية أو طارئة تمديد هذه الـمهلة لـمدة ستة أشهر اضافية بناء على طلب معلل يعود امر البت به للـمجلس الـمركزي.

وفي حال توقفت الـمؤسسة عن ممارسة عملياتها لـمدة ستة اشهر متتالية، يتم الغاء الترخيص الـممنوح لها.

4 ــ أن تنفذ هذه العمليات بين العملاء بشكل آني.

5 ــ أن تتم تسوية هذه العمليات كافة بين حسابات الـمصارف لدى مصرف لبنان.

6 ــ أن لا يتعدى مجموع الأموال الـمرسلة من كل عميل عبر التطبيق الواحد:

أ ــ مـبـلـغ /000 000 15/ ل.ل. يـومـيـاً ومـبــلــغ /000 000 150 ل.ل. شهرياً للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.

ب ــ مبلغ /300/ د.أ. يومياً و/3000/ د.أ. شهرياً أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية الاخرى للعمليات التي تجري بالدولار الاميركي أو بأي من هذه العملات الاجنبية الـمعتمدة في غرفة الـمقاصة لدى مصرف لبنان.

7 ــ أن لا يتعدى مجموع الأموال الـمُتلقاة من كل عميل عبر التطبيق الواحد:

أ ــ مـبـلـغ /000 000 15/ل.ل. يـومـيــاً ومـبــلــغ /000 000 150 ل.ل. شهرياً للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.

ب ــ مبلغ /600/ د.أ. يومياً و/6000/ د.أ. شهرياً أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية الاخرى للعمليات التي تجري بالدولار الاميركي أو بأي من هذه العملات الاجنبية الـمعتمدة في غرفة الـمقاصة لدى مصرف لبنان.

يمكن لـمصرف لبنان الـموافقة استثنائياً على سقف أعلى لـمجموع الـمبالغ الـمتلقاة في حال كان العميل متلقي الأموال شخصاً معنوياً (تاجراً، صناعياً أو من أصحاب الـمهن الحرة ...(

8 ــ أن لا تتعدى العمولة الـمستوفاة عن هذه العمليات 0.5% (نصف بالـمئة) من قيمة كل عملية.

9 ــ أن تراعى في هذه العمليات القوانين والأنظمة كافة الـمتعلقة بالامتثال ومكافحة تبييض الأموال.

10 ــ أن يتم تزويد كل من مديرية أنظمة الدفع ومديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان شهرياً بعدد هذه العمليات وقيمتها وفقاً للأنموذج رقم IP-0 الـمرفق بهذا القرار".

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13547 تاريخ 13/04/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/326994/article/2/