المادة 12
(عدلت بموجب قرار وسيط 13555 / 2023 )
«يبدأ العمل بالتحاويل والـمقاصة الخاصة بـ «الأموال النقدية» ابتداء من تاريخ 12/6/2023".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 13555 تاريخ 07/06/2023, المادة 2, 15/06/2023
يلغى نص «الـمادة 12» من القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 ويستبدل بالنص التالي:
«يبدأ العمل بالتحاويل والـمقاصة الخاصة بـ «الأموال النقدية» ابتداء من تاريخ 12/6/2023".