المادة 2
تعدل الفقرة 3 من الـمادة 3521 من نظام قواعد العمل في الأسواق الـمالية (مجموعة 3000)، لتصبح كالآتي:
-(3) يجب على الـمؤسسة الـمرخصة تبليغ العميل نسخة عن كشف حسابه يبين محفظته والعمليات الـمنفذة من قبله وذلك بواسطة إشعار مرسل شهريا على العنوان البريدي الـمحدد من قبله أو على عنوان البريد الالكتروني الـمصرح عنه من قبل العميل أو بواسطة رسالة نصية على رقم الهاتف الجوال الـمحدد من قبله، مع وجوب الالتزام بالـملحق رقم 6 فيما يتعلق بمضمون البيانات الدورية للـمحافظ الاستثمارية.
على دائرة الامتثال أن تتأكد من قيام الـمؤسسة الـمرخصة بإرسال الإشعار بواسطة العنوان البريدي أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الجوال الـمحددة من قبل العميل والـمحدّثة بشكل مستمر من قبل دائرة الامتثال/أية جهة مسؤولة لدى الـمؤسسة الـمرخصة.
مع الإبقاء على حق العميل بالاعتراض على أية عملية أو مستند ضمن مهلة أسبوعين من تاريخ تبليغه الإشعار و/إو من تاريخ إرسال البريد الالكترون ي و/أو إرسال الرسالة النصية.
على الـمؤسسة الـمرخصة أن تقوم بواسطة دائرة الامتثال لديها بِـ:
ــ التأكد من إرسال الإشعار الى العميل وفقاً لـما جاء أعلاه، و
ــ الاستحصال على توقيع العميل على محفظته مرة واحدة في السنة على الأقل.
يعود للـمؤسسة الـمرخصة تقدير الحالات التي يمكن فيها للوكيل، حيث ينطبق، التوقيع والاستلام عن العميل وذلك وفقا لـمضمون نص الوكالة.