جميع التشريعات

قرار رقم 33 02/03/2023

آلية تسعير السلع والخدمات بالدولار الأميركي

النوع
قرار
الرقم
33
التاريخ
02/03/2023
الجريدة الرسمية
العدد 12, 23/03/2023, ص. 1277-1278
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 33 تاريخ 02/03/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الإقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/2/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 )تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة لاسيما الفقرتين ج ول من الـمادة الاولى منه(،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية الـمستهلك(،

بناء على قانون العقوبات اللبناني (الـمرسوم الاشتراعي رقم 340 الصادر في 1/3/1943) لا سيما الـمادة /319/،

بناء على الـمرسوم رقــــم 13513 الـصـادر فـــي 1/8/1963 وتعديلاته )قانون النقد والتسليف وانشاء الـمـصـرف الـمـركــزي) لاسـيـمـا الـمــواد /1/ و/7/ و/192/،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

بعد اسـتـشـارة مجـلـس شورى الدولة (الرأي رقم 89/2022 ــ 2023 تاريخ 2/3/2023.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بصورة مؤقتة واستثنائية، يسمح للـمحال التجارية والسوبرماركت على كافة الاراضي اللبنانية بتسعير السلع بالدولار الأميركي.

المادة 2

من أجل تطبيق آلية التسعير بالدولار الاميركي تطبق الاجراءات التالية:

أولا: توضع ملصقات الأسعار على الرف أو على السلعة بالدولار الأميركي بشكل واضع للـمستهلك، إلا إذا كانت من السلع الـمشتراة بالليرة اللبنانية كالخضار والفواكه والسجائر وغيرها، فيمكن أن يعلن عن أسعارها بالليرة اللبنانية.

ثانيا: يوضع سعر الصرف الـمعتمد على الرفوف كافة وعلى مدخل الـمحل وعند صناديق الدفع، على نحو ظاهر وواضح للـمستهلك.

ثالثا: يعتمد سعر الصرف الذي دفع على أساسه لشراء الدولار، على أن لا يتعدى السعر الرائج في السوق وقت الشراء من قبل الـمستهلك.

رابعا: يجب تضمين الفاتورة مجموع قيمة الـمشتريات والضريبة على القيمة الـمضافة بالليرة اللبنانية اضافة الى تاريخ الشراء وتوقيته وسعر الصرف الـمعتمد، على نحو واضح وظاهر للـمستهلك.

خامسا: يجب الـمحافظة على خيار الـمستهلك الدفع بالليرة اللبنانية أو الدولار الأميركي على الصندوق.

المادة 3

يطلب الى جميع الـمحال التجارية والسوبرماركت التقيد بأحكام القرار الراهن والقوانين الـمرعية الإجراء تحت طائلة تسطير الـمحاضر بحق الـمخالفين واحالتهم الى القضاء الـمختص وفقا للقوانين الـمرعية الإجراء.

المادة 4

يطلب من الجهات الـمكلفة بمراقبة تنفيذ هذا القرار التشدد في اعمال الـمراقبة والتأكد من حسن تطبيقه في سبيل تحقيق أهدافه.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ في الجريدة الرسمية والـموقع الرسمي الالكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة ويعمل به من تاريخ نشره.

بيروت في 2/3/2023 وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام