جميع التشريعات

قرار رقم 172 19/09/2022

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي ونرز الرياضي»

النوع
قرار
الرقم
172
التاريخ
19/09/2022
الجريدة الرسمية
العدد 45, 20/10/2022, ص. 2399
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 172 تاريخ 19/09/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 1804/د تاريخ 18/11/2021,

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 331 تاريخ 12/7/2022,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 12/9/2022,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم "نادي ونرز الرياضي"

مركزها: القرعون، قضاء: البقاع الغربي، محافظة: البقاع.

لـمزاولة لعبة: كرة السلة.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: فؤاد جوزيف ابو شقرة، لـما محمد حندوس، سعيد خالد ياسين، جورج البير عبدالله، نسرين قاسم الهواري، وفيق رفعت ابو مراد، تيري الباس صابونجي، طارق ذيب قدورة، سحر عبدالله الحاج، رولا غازي الحاوي، جاد سليم ريشا عبد الاحد.

وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبة الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار على في الجريدة الرسمية نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايلول 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس