المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.
مرسوم رقم 11232 تاريخ 18/04/2023 نافذ
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 11232 تاريخ 18/04/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/327030/article/2/