جميع التشريعات

قرار رقم 362 24/05/2023

تمديد مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن أربعين مليون ليرة لبنانية خلال العام 2022 وتسديد الضريبة الناتجة عنه

النوع
قرار
الرقم
362
التاريخ
24/05/2023
الجريدة الرسمية
العدد 23, 01/06/2023, ص. 2063
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 362 تاريخ 24/05/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 248/1 تاريخ 31/3/2023 الذي مدد مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك الـمبنية لغاية 31/5/2023 ضمنا،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي (بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 30/06/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن أربعين مليون ليرة لبنانية خلال العام 2022 وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

24 أيار 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل