جميع التشريعات

قرار رقم 183 16/03/2023

الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية في الهندسة الـمدنية في كلية الهندسة في جامعة الـمعارف

النوع
قرار
الرقم
183
التاريخ
16/03/2023
الجريدة الرسمية
العدد 20, 11/05/2023, ص. 1882-1887
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 183 تاريخ 16/03/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014(الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 7265 تاريخ 22/12/2011 (الترخيص بإنشاء جامعة الـمعارف(،

بناء على الـمرسوم رقم 826 تاريخ 2/6/2017 (الترخيص لجامعة الـمعارف باستحداث كلية الهندسة وكلية العلوم(،

بناء على القرار رقم 964/م/2017 تاريخ 30/10/2017 (الترخيص لجامعة الـمعارف بمباشرة التدريس في كلية الهندسة)،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 7/2023 تاريخ 10/3/2023، الـمسندة الى تقرير اللجنة الـمتخصصة بالبرامج تاريخ 3/3/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة (بكالوريوس هندسة) في «الهندسة الـمدنية» التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة الـمعارف شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (دبلوم مهندس) في «الهندسة الـمدنية»، وفق الشروط الآتية:

أولا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2017 ــ 2018 ولغاية العام الجامعي 2022 ــ 2023:

1-أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، شرط أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن أربع سنوات جامعية من ضمنها فصول الصيف الدراسية الثلاثة، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3- أن لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وتسعة وأربعون رصيدا نصف سنوي، وفق النظام الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4- أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /21/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /22/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية مشتركة ضمن متطلبات الكلية،

ــ /18/ رصيدا إلزاميا في مواد اساسية يستلزمها الاختصاص،

ــ /65/ رصيدا إلزاميا في مواد هندسية في الاختصاص، من ضمنها /4/ أرصدة مشروع تخرج، و/3/ أرصدة تدريب في سوق العمل لا تقل مدته عن شهرين، وبعدد ساعات يتراوح ما بين 180 ــ 240 ساعة،

ــ /14/ رصيدا اختياريا في مواد هندسية في الاخـتـصـاص مـن ضـمـن لائحة مواد اختيارية تتضمن /30/ رصيدا على الأقل، تحددها الجامعة وتودع نسخة عنها الـمديرية العامة للتعليم العالي في الشهر الأول من تاريخ نفاذ هذا القرار،

ــ /9/ أرصدة في مواد حرة تقترحها الجامعة من ضمن موادها،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الـمرفق ربطا، الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 493/2021 تاريخ 2/3/2021، وفقا للجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.

ثانيا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2023 ــ 2024:

1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، شرط أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن أربع سنوات جامعية من ضمنها فصول الصيف الدراسية الثلاثة، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3- أن لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وخمسين رصيدا نصف سنوي، وفق النظام الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4- أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /21/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /22/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية مشتركة ضمن متطلبات الكلية،

ــ /14/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص،

ــ /69/ رصيدا إلزاميا في مواد هندسية في الاختصاص، من ضمنها /4/ أرصدة مشروع تخرج، و/3/ أرصدة تدريب في سوق العمل لا تقل مدته عن ثلاث أشهر، وبعدد ساعات لا يقل عن 300 ساعة،

ــ /15/ رصيدا اختياريا في مواد هندسية في الاخـتـصاص من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /30/ رصيدا على الأقل، تحددها الجامعة وتودع نسخة عنها الـمديرية العامة للتعليم العالي في الشهر الأول من تاريخ نفاذ هذا القرار،

ــ /9/ أرصدة في مواد حرة تقترحها الجامعة من ضمن موادها،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الـمرفق ربطا، الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1389/2022 تاريخ 16/2/2023، وفقا للجدول رقم 2 الـمرفق ربطا.

المادة 2

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق، إلى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقر التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 3

تحدد مدة صلاحية هذا القرار بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/3/2023 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي