جميع التشريعات

قرار رقم 271 25/04/2023

الاعتراف ببرنامج ماجستير علوم في دراسات الطاقة في كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة في الجامعة الأميركية في بيروت

النوع
قرار
الرقم
271
التاريخ
25/04/2023
الجريدة الرسمية
العدد 23, 01/06/2023, ص. 2068-2070
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 271 تاريخ 25/04/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على القرار رقم 498/م/2017 تاريخ 31/5/2017 )تعديل تسمية كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الأميركية في بيروت إلى كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة(،

بناء على القرار رقم 656/م/2014 تاريخ 7/7/2014 )الترخيص للجامعة الأميركية في بيروت بمباشرة التدريس في برامج بكالوريوس وماستر: بكالوريوس في دراسات الإعلام والإتصال، ماستر علوم في أبحاث الصحة، ماستر علوم في دراسات الطاقة، ماستر التخصصي في الريادة في الرعاية الصحية، ماستر في تقويم الأسنان(،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 8/2023 تاريخ 17/3/2023، الـمسندة الى تقرير اللجنة الـمتخصصة بالبرامج بتاريخ 11/3/2023 ،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة ماجستير علوم في «دراسات الطاقة» (Master of Science in Energy Studies) التي تمنحها كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة في الجامعة الأميركية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لـماجستير )ماستر) علوم في «دراسات الطاقة»، وفق الشروط الآتية:

1 . أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2 . أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين،

3 . أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس( في أحد اختصاصات علوم الطاقة أو العلوم الإقتصادية، أو في اختصاصات اخرى شرط متابعة مواد استلحاقية تحددها الجامعة يتراوح عدد أرصدتها ما بين /3/ و/9/ أرصدة،

4 . أن لا يقل الـمعدل العام في شهادة الإجـازة الجامعية )بكالوريوس( الـمبنية أعلاه عن الـمعدل العام الـمحدد قانونا استنادا، إلى نظام التقويم والنجاح والتخرج الـمعتمد في مؤسسة التعليم العالي الـمانحة لهذه الشهادة، وعلى أن تراعى شروط القبول الخاصة في برنامج الـماجستير في الاختصاص الـمذكور الـمعتمدة من قبل مؤسسة التعليم العالي الـمسدية للبرنامج،

5 . أن لا يقل عدد أرصدتها عن /30/ رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

6 . أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /15/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها /6/ أرصدة في رسالة الـماجستير،

ــ /3 إلى 6/ أرصدة اختيارية، تحدد وفقا للـمسار الدراسي السابق للطالب، من ضمن مجموعة أولى من الـمواد الاختيارية لا يقل عدد أرصدتها عن /42/ رصيدا،

ــ /6 الى 9/ أرصدة اختيارية، تحدد وفقا للـمسار الدراسي السابق للطالب، من ضمن مجموعة ثانية من الـمواد الاختيارية لا يقل عدد أرصدتها عن /42/ رصيدا،

ــ /3/ أرصدة اختيارية، تحدد وفقا لـموضوع رسالة الـماجستير، من ضمن مجموعتي الـمواد الإختيارية الأولى أو الثانية أو من خارجهما،

ــ ندوات،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 252/2023 تاريخ 23/3/2023، وفقا للجدول الـمرفق ربطا.

المادة 2

استنادا إلى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقر التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 3

تحدد مدة صلاحية هذا القرار بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/4/2023 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي