جميع التشريعات

قرار رقم 187 16/03/2023

الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية في الهندسة الطبية الحيوية في كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية

النوع
قرار
الرقم
187
التاريخ
16/03/2023
الجريدة الرسمية
العدد 20, 11/05/2023, ص. 1899-1900
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 187 تاريخ 16/03/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمادة 17 من قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان بتاريخ 26/12/1961 (ترخيص جامعة بيروت العربية(،

بناء على القرار رقم 79/م/2020 تاريخ 16/1/2020 الـمعدل بالقرار رقم 353/م/2021 تاريخ 26/7/2021 (الترخيص لجامعة بيروت العربية بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في تصميم الأزياء، وبكالوريوس وماجستير في الهندسة الطبية الحيوية، وبكالوريوس وماجستير في الهندسة الكيميائية(،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 2/2023 تاريخ 3/2/2023، الـمسندة الى تقرير اللجنة الـمتخصصة بالبرامج تاريخ 1/2/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة (بكالوريوس هندسة) في «الهندسة الطبية الحيوية» التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (دبلوم مهندس) في «الهندسة الطبية الحيوية»، وفق الشروط الآتية:

1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، شرط أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن أربع سنوات جامعية من ضمنها فصول الصيف الدراسية الثلاثة، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3- أن لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وخمسين رصيدا نصف سنوي، وفق النظام الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4- أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /5/ أرصدة إلزامية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /7/ أرصدة إلزامية في مواد عامة ضمن متطلبات الكلية،

ــ /8/ أرصدة اختيارية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة، من ضمن لائحة مواد اختيارية تودعها الجامعة الـمديرية العامة للتعليم العالي في الشهر الأول من تاريخ نفاذ هذا القرار،

ــ /26/ رصيدا إلزاميا في مواد مشتركة في الرياضيات والعلوم ضمن متطلبات الكلية،

ــ /11/ رصيدا إلزاميات في مواد هندسية مشتركة ضمن متطلبات الكلية،

ــ /81/ رصيدا إلزاميا في مواد هندسية في الاختصاص، من ضمنها /4/ أرصدة مشروع تخرج، ورصيدا واحدا تدريب لا تقل مدته عن شهر واحد، وبعدد ساعات لا يقل عن 45 ساعة،

ــ /12/ رصيدا اختياريا في مواد مساندة من ضمن لائحة مواد تتضمن /18/ رصيدا اختياريا على الأقل،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسـجـل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1421/2021 تاريخ 24/11/2021 و4/1/2023، وفقا للجدول الـمرفق ربطا.

المادة 2

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق، إلى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقر التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 3

بطبق هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2016 ــ 2017، وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/3/2023 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي