ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:Devotion for Welfare"" والـمسجل لدى الـمـديـريـة الاداريـة الـمشتركة برقم 14582 تاريخ 22/9/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: صيدا ــ شارع رياض الصلح ــ العقار رقم 13 ــ القسم رقم 3/50 ــ بناية الـمقاصد ــ الطابق الثالث.
غايتها: 1 ــ دعم الـمرضى الغير قادرين على دفع كلفة العلاج من خلال تمويل وتغطية كلفة الطبابة و/أو العلاج و/أو الأدوية.
2 ــ إقامة الندوات والـمؤتمرات وورش العمل بالتنسيق مع نقابتي الأطباء والـممرضات والـممرضين في مواضيع بناء القدرات والتدريب والتطوير.
3 ــ التعاون والتنسيق مع النقابات الـمعنية للـمساعدة في إعداد الدراسات العلـمية عن واقع قطاع الصحة في لبنان ومدى إمكانية الـمساهمة في تطويره مع إحترام معايير الدراسات العلـمية.
4 ــ عقد الشراكات مع الوزارات الـمعنية ومع مجلس النواب واللجان النيابية من أجل تطوير القوانين الصحية بإستثناء القوانين الـمتعلقة بمهنة التمريض.
5 ــ نشر التوعية عن كافة الـمواضيع الصحية وأساليب الوقاية الصحية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
رشا عبد الحسين شكر
نادين محمود كاعين
د. راغده محمد دهيني
وفاء الدكتور وهبه شعيب
هيفاء مصطفى خليفه
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هيفاء مصطفى خليفه.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 أيار 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي