المادة 4
يعتمد في تحديد التعويض للجان الـمشار إليها في الـمادة السابقة التناسب بين الجهود والأعباء التي تترتب على أعضائها بمناسبة بتها في الـملفات التي ستعرض عليها، وبين قيمة الـمبلغ الـمالي لهذا التعويض بالعملة الأجنبية الـمودع بها، كذلك يعتمد في تحديده للـموظفين أن يكون مقابل قيامهم الفعلي، وخارج أوقات دوام عملهم الرسمي، بالـمهام والأعمال الـمختلفة الـمتعلقة بملفات الـمعادلات الـمعنية بهذا الـمرسوم، وذلك على نحو تعتمد معه ساعة العمل الفعلي خارج الدوام الرسمي لكل منهم الأساس لاحتساب التعويض الـمتوجب له على قاعدة كونه حاصل عملية ضرب العدد الفعلي لهذه الساعات بالتعويض عن كل منها الذي يحدده القرار الـمنظم لأعمال هذه اللجان وهؤلاء الـموظفين مرتكزا على قاعدة التناسب بين الجهد والـمسؤولية والـمبلغ الـمستحق، فضلا عن التناسب بين حجم الأعمال الـمطلوب إنجازها من قبل هؤلاء الـموظفين، والعدد منهم الذي يقتضي تكليفه بهذا الإنجاز، مع مراعاة قاعدة الـمداورة في تكليفهم هذا حيث يتشاركون جميعهم، ووفقاً للحاجة، بمهام هذه الأعمال، وبصورة متكافئة.