المادة 2
على الجهة الـمرخص لها ان تسجل تعديل نظامها الأساسي في امانة السجل التجاري حسب الاصول وتبلغه امانة السجل التجاري الـمختصة وان تتقيد بأحكام مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان( وتعديلاته لا سيما الـمادة 11 منه.