جميع التشريعات

علم وخبر رقم 780 16/06/2023

تأسيس جمعية بإسم: {Care for Lebanon} مركزها: راس مسقا ـ قضاء الكورة

النوع
علم وخبر
الرقم
780
التاريخ
16/06/2023
الجريدة الرسمية
العدد 28, 06/07/2023, ص. 2567-2568
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 780 تاريخ 16/06/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

{Care for Lebanon} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 1997 تاريخ 7/2/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: راس مسقا ــ شارع 9 tomorrow ــ العقار رقم 244 ــ القسم رقم 10 ــ مبنى Brickstone ــ ملك سيمون البار نخول ــ قضاء الكورة.

غايتها: 1 ــ تقديم الـمساعدات الإنسانية الـمالية والعينية على مختلف أنواعها للـمعوزين.

2 ــ تقديم الهبات الـمالية والعينية لإنشاء وتنفيذ برامج لتمكين فئات من الـمواطنين وتطوير إمكانياتهم علـميا وإجتماعيا ومهنيا.

3 ــ تقديم الهبات الـمالية والعينية للـمستشفيات والـمستوصفات والـمراكز الصحية الأولية والـمختبرات ودور العجزة والـمياتم.

4 ــ القيام بنشاطات اجتماعية على مختلف أنواعها لجمع التبرعات وتنمية مداخيل الجمعية.

5 ــ التعاون والتنسيق مع الهيئات والـمؤسسات والجمعيات في لبنان والخارج من أجل تحقيق أهداف الجمعية.

6 ــ القيام بأي نشاط آخر لا يتمتع بالطابع السياسي، مكمل أو مشابه للأنشطة الـمذكورة.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

زينه فاروق فتال

فيفيان بشاره عوده

زينه فيصل الخليل

شونا ليج بو كرم برومي

سيمون البار نخول

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينه فاروق فتال.

{Care for Lebanon}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية \رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي