النص الكامل

مرسوم رقم 11376 تاريخ 29/05/2023 نافذ

المادة 1

المادة 1

يفهم بالجمعيات وفقاً لأحكام هذا الـمرسوم، الجمعيات الـمعطى لها علـم وخبر من قبل وزارة الداخلية والبلديات والتي لا تتوخى الربح ويكون موضوعها محدداً في نظامها الاساسي بالقيام بالنشاطات ذات الطابع الصناعي (على سبيل الـمثال: الـمساهمة في تطوير القطاع الصناعي أو تنمية القطاع الصناعي أو كل ما له علاقة في دعم وتطوير وتأهيل الصادرات الصناعية ... الخ).

كما يتوجب:

* أن يكون سبق للجمعية أن مارست مهامها مدة سنتين كحد أدنى قبل التقدم بطلب حصول على مساهمة.

* أن تكون قد نفذت سابقاً ثلاثة مشاريع أو نشاطات في مجال دعم الصناعة أو الصادرات اللبنانية وأن ترفق بيان عن هذه الـمشاريع أو النشاطات.

* أن تضم بين أعضائها أشخاصاً من ذوي الاختصاص والخبرة مؤهلين لتحقيق أهدافها (ارفاق سيرة ذاتية).

* أن تكون كامل مواردها مخصصة لتحقيق أهدافها.

* أن لا تستفيد من أي مساهمة أو مساعدة من مصدر رسمي آخر غير وزارة الصناعة.

المادة 1 من مرسوم رقم 11376 تاريخ 29/05/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/327247/article/1/