المادة 6
يُحدد الربح الخاضع للضريبة بالفرق بين كلفة حيازة أو اقتناء تلك الأسهم والحصص وقيمة التفرغ الفعلي عنها.
ويُستند في تحديد تلك القيمة الى ميزانية الشركة في نهاية السنة السابقة للسنة التي حصل خلالها التفرغ، مع حق الإدارة الضريبية بتعديل تلك القيمة وفقا لأحكام الـمادة 10 من قانون الإجراءات الضريبية، ويعتبر الـمتفرغ والـمتفرغ لها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تأديبة الضريبة الـمترتبة عن عملية التفرغ.