جميع التشريعات

علم وخبر رقم 641 23/05/2023

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 1041 تاريخ 8/10/2021 وتعديله برقم 113 تاريخ 26/1/2023 للجمعية الـمسماة: "Confidence For Development" مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
641
التاريخ
23/05/2023
الجريدة الرسمية
العدد 25, 15/06/2023, ص. 2332-6334
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 641 تاريخ 23/05/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 1041 تاريخ 8/10/2021 وتعديله برقم 113 تاريخ 26/1/2023,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: "Confidence For Development" الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3481 تاريخ 7/3/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

"Confidence For Development" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1041 تاريخ 8/10/2021 وتعديله برقم 113 تاريخ 26/1/2023

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 ــ إقامة ندوات وتنظيم محاضرات تهدف الى إعداد جيل واع مكتسب للـمعرفة والقيم والـمبادئ الأخلاقية الصحيحة من أجل النهوض بمجتمعه نحو الأفضل.

2 ــ العمل على تحقيق الـمساواة بين الرجل والـمرأة وتشجيع الأخيرة على الإنخراط في سوق العمل وفي مختلف الـميادين الإجتماعية.

3 ــ اقامة دورات للتوعية الصحية، ولـمحو الأمية، ولتأهيل الاطفال الـمتسربين من الـمدارس للعودة إليها، وتقدم لهم الدعم النفسي والإجتماعي وتسليط الضوء على مخاطر التنمر. وإقامة نشاطات ثقافية وفنية وموسيقية.

4 ــ تقديم الـمساعدات على أنواعها للفقراء والـمعوزين والـمسنين.

5 ــ التوعية حول أهمية الصحة النفسية والجسدية وتعزيز الصحة النفسية والعقلية لذوي الحاجة وإقامة النشاطات على إختلافها لتعزيز الإندماج والتوعية لطالبي ومستفيدي الصحة النفسية والعقلية.

6 ــ إنشاء مستوصف صحي ومختبر ثابت ومتنقل لتأمين الرعاية الصحية من إغاثة وطوارئ وإسعاف وتطبيب والرعاية النفسية الأولية بوجود متخصصين وتأمين الأدوية لا سيما منها للأمراض الـمزمنة وذات الكلفة الـمرتفعة لكل محتاج ومريض، وإقامة دورات تدريبية على الإسعافات الأولية.

7 ــ إنشاء مراكز تدريب مهني وتعليم تقني من أجل رفع مستوى الـمواطنين وحثهم على الإنخراط في سوق العمل وجعلهم عناصر فاعلة في الـمجتمع.

8 ــ الإهتمام بشؤون البيئة وحث الـمواطنين على حمايتها وصيانتها وعلى الإهتمام بالنظافة العامة والخاصة لا سيما منها الجسدية والـمنزلية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1 ــ إقامة ندوات وتنظيم محاضرات تهدف الى إعداد جيل واع مكتسب للـمعرفة والقيم والـمبادئ الأخلاقية الصحيحة من أجل النهوض بمجتمعه نحو الأفضل.

2 ــ العمل على تحقيق الـمساواة بين الرجل والـمرأة وتشجيع الأخيرة على الإنخراط في سوق العمل وفي مختلف الـميادين الإجتماعية.

3 ــ إقامة دورات للتوعية الصحية، ولـمحو الأمية، ولتأهيل الأطفال الـمتسربين من الـمدارس للعودة اليها، وتقدم لهم الدعم النفسي والإجتماعي وتسليط الضوء على مخاطر التنمر. وإقامة نشاطات ثقافية وفنية وموسيقية.

4 ــ تقديم الـمساعدات على أنواعها للفقراء والـمعوزين والـمسنين.

5 ــ التوعية حول أهمية الصحة الجسدية لذوي الحاجة وإقامة النشاطات على إختلافها لتعزيز الإندماج في الـمجتمع وتوعيتهم.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي