المادة 1
تعطى صفة الإلزام القانوني للـمواصفات القياسية الـمبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية:
مرسوم رقم 11500 29/05/2023
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته (انشاء مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية) لا سيما الـمادتين /4/ و/7/ منه،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة(،
بناء على القانون رقم 423 تاريخ 6/6/2002 (إعتبار معهد البحوث الصناعية الجهة الـمانحة للإعتماد والـمخولة إصدار شهادات الـمطابقة في مجال التلحيم على انواعه في لبنان(,
بناء على قــرارات مـجـلـس إدارة مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية رقم 1/112 تاريخ 12/10/2018، ورقم 1/127 تاريخ 19/7/2019 ورقم 2/172 تاريخ 5/10/2021 ورقم 1/175 تاريخ 5/11/2021،
بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 الـمتضمنة إمكانية استمرار مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية في تطبيق أحكام الـمادتين /4/ و/7/ من قانون إنشائها،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة -الرأي رقم 176/20212022 تاريخ 5/5/2022 ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
تعطى صفة الإلزام القانوني للـمواصفات القياسية الـمبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية:
يكلّف معهد البحوث الصناعية بالتحقق من مطابقة الـمنتجات الـمعنية بهذا الـمرسوم للـمواصفات الـمحددة في الـمادة الاولى أعلاه.
تعتبر الـمنتجات الـمصنعة محليا الحاصلة على شارة الـمطابقة من مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية لإحدى الـمواصفات القياسية الواردة في الـمادة الأولى أعلاه، مطابقة حكما لـمتطلبات الـمواصفة الـمعنية.
تلغى جميع النصوص والأحكام الـمتعارضة مع أحكام هذا الـمرسوم.
يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الإمضاء: جورج بوشكيان