جميع التشريعات

علم وخبر رقم 642 23/05/2023

تأسيس جمعية بإسم: «الـملتقى سحمر أحلى» مركزها: سحمر ـ قضاء البقاع الغربي

النوع
علم وخبر
الرقم
642
التاريخ
23/05/2023
الجريدة الرسمية
العدد 25, 15/06/2023, ص. 2334-2335
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 642 تاريخ 23/05/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الـملتقى سحمر أحلى» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10716 تاريخ 19/7/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الـملتقى سحمر أحلى»

مركزها: سحمر ــ الساحة العامة ــ العقار رقم 1052 ــ ملك عباس علي قمر ــ الطابق الأول ــ قضاء البقاع الغربي.

غايتها: أهداف الجمعية تربوية، اجتماعية، ثقافية، إنسانية وبيئية وهي لا تتوخى الربح وتندرج بما يلي:

1 ــ تبادل الـمعارف والخبرات الإنسانية والإجتماعية والبيئية والثقافية والتربوية في النطاق الـمحلي.

2 ــ تنظيم ندوات وفعاليات وإقامة معارض لتحقيق أهداف الجمعية ورسالتها.

3 ــ عقد شراكات مع هيئات ومنظمات الـمجتمع الـمدني الـمحلي والاتصال بالـمؤسسات العربية والدولية، والاسهام في تضافر جهودها ضمن مجال الإهتمامات لتحقيق أهداف الجمعية.

4 ــ عقد برامج تدريبية (بناء قدرات) في مجال الإهتمام.

5 ــ إنتاج منشورات ووسائط إلكترونية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

يوسف أحمد اسعد

عباس علي قمر

زينب صالح اسعد

ملاك هاني عبد الله

باسمه عبودي علاء الدين

محمد عبودي علاء الدين

جوسلين محمد بركات

مروه حسين الخشن

مريم حسين الخشن

زينب حسن اسماعيل

يمنى صالح اسعد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جوسلين محمد بركات

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي