جميع التشريعات

علم وخبر رقم 800 21/06/2023

تأسيس جمعية بإسم: «الشبكة العربية للتربية الشعبية»(Arab Network Popular Education (ANPE مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
800
التاريخ
21/06/2023
الجريدة الرسمية
العدد 28, 06/07/2023, ص. 2575-2576
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 800 تاريخ 21/06/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الشبكة العربية للتربية الشعبية»

Arab Network Popular Education (ANPE) والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 17941 تاريخ 14/12/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الشبكة العربية للتربية الشعبية»

مركزها: بيروت ــ رأس بيروت ــ شارع ارتوا ــ متفرع من شارع الحمرا ــ العقار رقم 236 ــ ملك نجيب وجوزف الشرتوني ــ الطابق الخامس.

غايتها: 1 ــ محو الأمية وتعليم/ تعلـم الكبار.

2 ــ القيام بدراسات وأبحاث حول الأمية وتعليم/ تعلـم الكبار.

3 ــ تبلور الشبكة مقاربات تربوية تجدد مناهج تعليم/ تعلـم الكبار ومحو الأمية.

4 ــ تعمل الشبكة على:

ــ دعوة جمعيات أخرى للـمشاركة في مسارها التجديدي.

ــ لقاءات للتنشئة على الـمناهج الجديدة.

تبادل خبرات ميدانية في محو الأمية وتعليم/ تعلّم الكبار.

ــ نشر مقالات، كتيبات وكتب وأبحاث وموقع إلكتروني متخصص.

ــ تشارك في ندوات إقليمية عربية أو دولية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

زاهي ميشال عازار

السي جورج وكيل

ناهد عفيف سوسان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة السي جورج وكيل.

Arab Network Popular Education (ANPE)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي