جميع التشريعات

قرار رقم 41 04/05/2023

تأسيس «نقابة الـمقاولين الثانويين والـمتعاقدين الثانويين للأنشطة والخدمات البترولية»

النوع
قرار
الرقم
41
التاريخ
04/05/2023
الجريدة الرسمية
العدد 21, 18/05/2023, ص. 1997
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 41 تاريخ 04/05/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العمل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولاسيما الـمادة 86 منه،

بناء على طلب الهيئة التأسيسية الـمسجل برقم 9/4 تاريخ 9/3/2021،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 14950 تاريخ 16/8/2022،

بناء على اقتراح الـمدير العام بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لكل من: شركة دايناميك للتوريد والخدمات البترولية ش.م.ل، شركة جنكو للتعهدات ش.م.م، شركة الشرق الأوسط للنقل ش.م.ل، شركة MSC Mediterranean Shipping Company sal، ، شركة جنرال ترانسبورتيشن سرفيسز ش.م.ل GTS ، شركة Outsourcing Solutions sarl، Destinators Marine & Energy sal، شركة الفيل شيبينغ ش.م.ل, شركة SOLUTION المحل التجاري لصاحبه جوزاف زهر والـمحل التجاري AUDI TRANSPORT لصاحبه الياس يزبك عوده بتأسيس «نقابة الـمقاولين الثانويين والـمتعاقدين الثانويين للأنشطة والخدمات البترولية».

المادة 2

على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمنتسبين الى النقابة وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم يتم الدعوة الى إجراء الانتخابات ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الـملغى.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

04/05/2023 وزيـر العمل مصطفى بيرم