جميع التشريعات

قرار رقم 72 07/03/2023

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي تيتنز الرياضي»

النوع
قرار
الرقم
72
التاريخ
07/03/2023
الجريدة الرسمية
العدد 21, 18/05/2023, ص. 1998
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 72 تاريخ 07/03/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية رقم 3870/د تاريخ 21/11/2019,

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 2809 تاريخ 22/12/2022,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 16/2/2023,

بناء على الـمذكرة رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي تيتنز الرياضي» ــ مركزها: الرميل، محافظة: بيروت ــ بمزاولة لعبة «التراث والرياضات التقليدية».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: روجيه موريس عازار ــ ايلي سمير خليفي ــ رولاند أليف الخوري ــ ديمتري جورج غاليه ــ ميرالا ميلاد الداعوق ــ رالف وديع مطر ــ شادي منير ياسين.

وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام إلى إتحاد اللعبة الـمختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة ويعدّل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آذار 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس