جميع التشريعات

قرار رقم 373 23/05/2023

الاعتراف ببرنامج ماجستير تخصصي في إدارة وتنظيم الصحة والـمستشفيات في كلية الصحة في جامعة العائلة الـمقدسة

النوع
قرار
الرقم
373
التاريخ
23/05/2023
الجريدة الرسمية
العدد 27, 29/06/2023, ص. 2521-2529
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 373 تاريخ 23/05/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الأليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 1739 تاريخ 14/4/2009 (الترخيص بتحويل معهد العائلة الـمقدسة العالي للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي الـمنشأ بموجب الـمرسوم رقم 3584 تاريخ 7/8/2000 الى جامعة العائلة الـمقدسة(،

بناء على الـمرسوم رقم 1109 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص لجامعة العائلة الـمقدسة باستحداث برامج بكالوريوس وماستر(،

بناء على القرار رقم 296/م/2021 تاريخ 24/6/2021 (الترخيص لجامعة العائلة الـمقدسة بمباشرة التدريس في اختصاص ماستر تخصصي في إدارة وتنظيم الصحة والـمستشفيات(،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 8/2023 تاريخ 17/3/2023، الـمسندة الى تقرير اللجنة الـمتخصصة بالبرامج بتاريخ 7/3/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الـماجستير التخصصي في «إدارة وتنظيم الصحة والـمستشفيات» التي تمنحها كلية الصحة في جامعة العائلة الـمقدسة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لـماجستير (ماستر) تخصصي في «إدارة وتنظيم الصحة والـمستشفيات»، وفق الشروط الآتية:

أولا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2017 ــ 2018 ولغاية العام الجامعي 2021 ــ 2022:

1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2 - أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين،

3 - أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في أحد اختصاصات العلوم الصحية أو العلوم الطبية، أو في علوم الإدارة شرط حيازة أرصدة استكمالية في العلوم الصحية أو العلوم الطبية لا يقل عددها عن /9/ أرصدة،

4 - أن لا يقل ترتيب الطالب ومعدله العام في شهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) عن النسب/القيم الـمحددة في قرار وزير التربية والتعليم العالي حول الشروط الخاصة للتدريس في شهادة الـماجستير، وعلى أن تراعى شروط القبول الأخرى الخاصة ببرنامج الـماجستير في الاختصاص الـمذكور الـمعتمدة من قبل الجامعة،

5 - أن لا يقل عدد أرصدتها عن /36/ رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد من قبل الجامعة،

6 - أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /9/ أرصدة إلزامية في مواد في علوم الإدارة،

ــ /18/ رصيدا إلزاميا في مواد في الإدارة الصحية وإدارة الـمـؤسـسـات الصحية والاستشفائية، من ضمنها /3/ أرصدة في مشروع تخرّج مهني و/3/ أرصدة في مادة تدريب لا تقل مدته عن ستة أسابيع وبعدد ساعات لا يقل عن 150 ساعة،

ــ /9/ أرصدة إلزامية في مواد مساندة،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 961/2021 تاريخ 28/6/2021، وفقا للجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.

ثانيا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2022 ــ 2023:

1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2 - أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين،

3 - أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في أحد اختصاصات العلوم الصحية أو العلوم الطبية، أو في علوم الإدارة شرط حيازة أرصدة استكمالية في العلوم الصحية أو العلوم الطبية لا يقل عددها من /9/ أرصدة،

4 - أن لا يقل ترتيب الطالب ومعدله العام في شهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) عن النسب/القيم الـمحددة في قرار وزير التربية والتعليم العالي حول الشروط الخاصة للتدريس في شهادة الـماجستير، وعلى أن تراعى شروط القبول الأخرى الخاصة ببرنامج الـماجستير في الاختصاص الـمذكور الـمعتمدة من قبل الجامعة،

5 - أن لا يقل عدد أرصدتها عن /36/ رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد من قبل الجامعة،

6 - أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /6/ أرصدة إلزامية في مواد في علوم الإدارة،

ــ /12/ رصيدا إلزاميا في مواد في الإدارة الصحية وإدارة الـمـؤسـسـات الصحية والاستشفائية، من ضمنها /3/ أرصدة في مشروع تخرّج مهني و/3/ أرصدة في مادة تدريب لا تقل مدته عن ستة أسابيع وبعدد ساعات لا يقل عن 150 ساعة،

ــ /6/ أرصدة إلزامية في مواد مساندة،

ــ /6/ أرصدة اختيارية من ضمن مجموعة أولى من مـواد اخـتـيـاريـة فـي الإدارة الصحية وإدارة الـمؤسسات الصحية والاستشفائية، لا يقل مجموع ارصدتها عن /12/ رصيدا،

ــ /6/ أرصدة اختيارية من ضمن مجموعة ثانية من مواد اختيارية في علوم الإدارة، لا يقل مجموع أرصدتها عن /12/ رصيدا،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 961/2021 تاريخ 19/12/2022، وفقا للجدول رقم 2 الـمرفق ربطا.

المادة 2

يسري هذا القرار:

ــ على الطلاب الواردة أسماؤهم في اللائحة الـمقفلة الـمرفقة بهذا القرار (جدول رقم 3) الذين انتسبوا الى السنة الأولى من البرنامج في الاختصاص الـمذكور، ابتداء من العام الجامعي 2017 ــ 2018 وحتى العام الجامعي 2021 ــ 2022، على أن يعتمد للاعتراف بشهاداتهم الـمنهاج الـمدرج في الجدول الـمرفق رقم 1،

ــ وعلى الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من البرنامج في الاختصاص الـمذكور، ابتداء من العام الجامعي 2022 ــ 2023، على أن يعتمد للاعتراف بشهاداتهم الـمنهاج الـمدرج في الجدول الـمرفق رقم 2 .

المادة 3

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدولين الـمرفقين 1 و2، إلى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقر التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 4

تحدد مدة صلاحية هذا القرار بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/5/2023 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي