جميع التشريعات

علم وخبر رقم 819 23/06/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ليتفقهوا» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
819
التاريخ
23/06/2023
الجريدة الرسمية
العدد 29, 13/07/2023, ص. 2608
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 819 تاريخ 23/06/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية ليتفقهوا» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9503 تاريخ 10/6/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية ليتفقهوا"

مركزها: حارة حريك ــ شارع الشورى ــ العقار رقم 44 ــ القسم رقم 16 ــ بلوك A ــ ملك الشيخ حسين أحمد الخشن ــ الطابق الثاني ــ قضاء بعبدا.

غايتها: تستهدف جمعية «ليتفقهوا» بشكل أساسي:

1 ــ «بناء الإنسان» ثقافيا وفكريا وحضاريا.

2 ــ نشر الثقافة الدينية الـمنفتحة على الإنسان الآخر مهما كان لونه وعرقه ودينه.

3 ــ الإهتمام بقضايا الأسرة وعلى رأسها العلاقات الزوجية.

4 ــ الإهتمام بالبيئة ثقافيا وعلـميا.

5 ــ الإهتمام بالجانب الإعلامي.

6 ــ إقامة دورات ثقافية فكرية تعنى بوعي الإنسان وأهمية الحياة الإجتماعية.

7 ــ السعي لإنشاء مراكز تربوية وثقافية وصحية لـمساعدة الفرد والـمجتمع.

8 ــ الـمساهمة في تقديم العون والـمساعدة للإنسان الـمحتاج.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

الشيخ حسين احمد الخشن

محمد حبيب دقماق

سليمان حسين سليمان

الشيخ نبيل سليمان يونس

سليم محمد فارس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ حسين احمد الخشن.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي