ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الـمعرفة قوة» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 638 تاريخ 12/1/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«الـمعرفة قوة»
مركزها: مزرعة بيت الشعار ــ بناية خوري ــ العقار رقم 363 ــ القسم 8 ــ بلوك A ــ ملك هشام الخوري حنا ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ نشر الوعي والـمعرفة وثقافة الانتماء الوطني.
2 ــ رفع الـمستوى الثقافي والعلـمي ومكافحة الامية عبر إقامة الندوات والـمحاضرات.
3 ــ تقديم الخدمات الخيرية والانسانية للـمحتاجين في لبنان.
4 ــ نشر ثقافة التضامن الاجتماعي بين كافة افراد الـمجتمع وإطلاق مبادرات ونشاطات تهدف لنشر الوعي البيئي والاجتماعي والاقتصادي والتربوي والسياحي.
5 ــ تقديم الخدمات لـمن هم بحاجة ولكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام والأرامل وغيرهم من فئات الـمجتمع، عبر الـمساعدات الغذائية والعناية الصحية ومساعدة الذين ليس لديهم الـمقدرة الـمالية للقيام بذلك.
6 ــ إطلاق مبادرات ونشاطات تهدف لنشر الوعي البيئي والاجتماعي والاقتصادي والتربوي.
7 ــ الرعاية والعناية بالأطفال كافة وذوي الاحتياجات الخاصة منهم بشكل خاص والأطفال الـمشردين واليتامى.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
نزيه انطون بريقع
هشام جورج الخوري حنا
انطون جميل رياشي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ هشام جورج الخوري حنا.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تموز 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي