جميع التشريعات

علم وخبر رقم 881 06/07/2023

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية لدعم التثقيف الصحي» مركزها: النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
881
التاريخ
06/07/2023
الجريدة الرسمية
العدد 31, 27/07/2023, ص. 2708-2709
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 881 تاريخ 06/07/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«الجمعية اللبنانية لدعم التثقيف الصحي» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10043 تاريخ 6/7/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الجمعية اللبنانية لدعم التثقيف الصحي»

مركزها: النبطية التحتا ــ حي الـميدان ــ بناية حرب ــ فوق فرن ياسين ــ الطابق الثالث ملك محمد علي حمزة ــ قضاء النبطية.

غايتها: 1 ــ التدريب على مناهج التسويق الاجتماعي وهو أسلوب للتخطيط وتنفيذ مشاريع التثقيف الصحي الذي يهدف الى تحقيق الوقاية الصحية والـمبنية على دراسات أثبتت نجاحها في تغيير السلوك نحو سلوك صحي.

2 ــ إجراء ابحاث الصحة العامة لتحديد الاحتياجات الصحية الأساسية لجميع الشباب وللوزارات والبلديات وكل ما يتعلق بذلك.

3 ــ تقديم الـمشورة حول خارطة الطريق لتنفيذ التدخلات الوقائية أو من خلال الإجراءات التي تتخذ لتنفيذ الـمشروع الصحي كالورش الصحية التدريبية في الـمجال الذي هو بحاجة للتوعية الصحية حوله.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سكنه عباس عباس

محمد حسين دعيبس

مارسيل محمد وهب

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سكنه عباس عباس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ـ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي