المادة 14
نطاق ومجالات تطبيق هذا القرار:
أ - مع مراعاة الاحكام المنصوص عنها في المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من هذا القرار، على مؤسسات التعليم العالي الالتزام باحكام هذا القرار كافة بعد تاريخ صدوره، كما والالتزام بسائر الاحكام النافذة التي ترعى الترخيص والمباشرة بالتدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف.
ب - يستثنى من احكام هذا القرار برامج الطب وطب الاسنان.
ج - تطبق احكام هذا القرار ايا كان نظام التعليم المعتمد لنيل شهادة الماجستير (ماستر)، أكان حضوريا ام مدمجا ام عن بعد، على ان تراعى بهذا الشأن ما تجيزه الاحكام النافذة حول انظمة التعليم المعتمدة في لبنان.