المادة 9
الترخيص لمؤسسة تعليم عال او اكثر ضمن اتفاق تعاون:
أ - يمكن الترخيص لمؤسستي تعليم عال لبنانية او اكثر ان تسدي بشكل مشترك شهادة الماجستير (ماستر)، على ان يسند ذلك الى اتفاق تعاون يثبت:
1- ان تعاونهما قائم ومستمر في اطار نظام مشترك يوضع لهذه الغاية، وان تكون كل المؤسسات المعنية مالكة للشروط المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القرار،
2- أن يتوفر، ما لا يقل عن 50% من الموارد المادية والتقنية واللوجستية المطلوبة للاختصاص في كل مؤسسة، وعلى نحو يؤمن التوازن التكامل الذي يستلزمه حسن إسداء الاختصاص،
3- ان تستوفي مؤسسات التعليم العالي المعنية مجتمعة الشروط المنصوص عنها في المادتين الرابعة والخامسة من هذا القرار،
ب - مع مراعاة احكام هذا القرار، يمكن الترخيص لمؤسسة تعليم عال إسداء شهادة الماجستير (ماستر) ضمن اطار للشراكة وتبادل الخبرة تجريه مع مؤسسة شريكة، رسمية او خاصة، من غير مؤسسات التعليم العالي، على ان يكون لعملها صلة بطبيعة الاختصاص الذي ستمنح الشهادة فيه، شرط ام يسند ذلك الى اتفاق تعاون يثبت ما يلي:
1- أن تعاونهما قائم ومستمر في اطار نظام مشترك يوضع لهذه الغاية.
2- ان تملك المؤسسة الشريكة ما لا يقل عن 50% من الموارد المادية والتقنية واللوجستية المطلوبة للاختصاص، وان تملك الكادر البشري من اصحاب الكفاءة والخبرة والمهارة في الاختصاص،
3- ان تلتزم المؤسسة الشريكة توفير امكانياتها وخبراتها لصالح مؤسسة التعليم العالي في كل ما يتطلبه حسن إسداء البرنامج، لا سيما في ما يتعلق بالاعمال والانشطة غير النظرية ذات الطابع التطبيقي و/أو الميداني، والاشراف على مشاريع او رسائل التخرج وتنفيذها.