جميع التشريعات

قرار رقم 266 24/07/2023

السماح للسيد «الشيخ معين رفيق الخطيب» بمتابعة أعمال تخليص البضائع نيابة عن والده الـمتوفي

النوع
قرار
الرقم
266
التاريخ
24/07/2023
الجريدة الرسمية
العدد 31, 27/07/2023, ص. 2722
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 266 تاريخ 24/07/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الاول 2021 (تعيين اعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الـمادتين 115 و135 منه،

بناء على الطلب الـمقدم من قبل السيد «الشيخ معين رفيق الخطيب»، بتاريخ 19 أيار 2022، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «رفيق عبد البديع الخطيب»،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 8246/2022، تاريخ 2 أيار 2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للسيد «الشيخ معين رفيق الخطيب» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «رفيق عبد البديع الخطيب»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة بالتثبت من إتمام الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تموز 2023 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو الـمناوب العضو وسام الغوش غراسيا القزي