المادة 1
يفوض إلى مدير عام الصناعة بالتكليف إعطاء إجازة (إذن) تصدير للـمواد الغذائية الـمصنعة في لبنان وفق الجدول الـمرفق والـمحظر تصديرها إلى الخارج إلا بعد الإستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة.
قرار رقم 54 تاريخ 03/07/2023 نافذ
يفوض إلى مدير عام الصناعة بالتكليف إعطاء إجازة (إذن) تصدير للـمواد الغذائية الـمصنعة في لبنان وفق الجدول الـمرفق والـمحظر تصديرها إلى الخارج إلا بعد الإستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة.
المادة 1 من قرار رقم 54 تاريخ 03/07/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/327472/article/1/