إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) لا سيما الـمادة 87 منه،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما الـمادتين 81 و82 منه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)، لا سيما الـمادة 5 منه،
بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ20/7/2022 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
وبعد استشارة مجلـس شـورى الدولة (الرأي رقم 86/2022 ــ 2023 تاريخ 7/3/2023(،
يقرر ما يأتي:
المواد
يُحدد هذا القرار دقائق تطبيق الفقرة الثانية من البند ثانيا من الـمادة 87 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) الـمتعلقة بالضريبة الـمتوجبة على إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية وفقا لأحكام الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل.
تستوفى الضريبة بالعملة الأجنبية على إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الأخرى اعتبارا من 15/11/2022.
يتم إقتطاع الضريبة بذات عملة تلك الإيرادات إذا كانت بالدولار الأميركي أو باليورو، أما إذا كانت بعملات أخرى، فيتوجب تحويلها الى الدولار الأميركي وتسديد الضريبة الـمتوجبة عليها بهذه العملة.
في ما يتعلق بالإيرادات التي يتوجب على الوسيط اقتطاع الضريبة الـمترتبة عليها والتصريح عنها وتوريدها للخزينة، وفقا لأحكام الـمادة 81 من قانون الضريبة الدخل:
يتم التصريح عن تلك الإيرادات ورقيا ويُعتمد من أجل التصريح النموذج «ث2/ج» الـمعدل الـمرفق ربطا نسخة عنه بهذا القرار، ويتوجب إعتماد تصريح مستقل لكل عملة.
في ما يتعلق بالإيرادات التي يتوجب على أصحابها التصريح عنها وتسديد الضريبة الـمترتبة عليها بأنفسهم:
يتم التصريح عن تلك الإيرادات إلكترونيا ويعتمد من أجل التصريح النموذج (ث1/ج) الـمعدل الـمرفق ربطا نسخة عنه بهذا القرار، ويتوجب اعتماد تصريح مستقل لكل عملة.
يتم تسديد الضريبة الـمصرح عنها وفقا لأحكام الـمادتين الرابعة والخامسة من هذا القرار بموجب إشعار دفع ضريبة الدخل على رؤوس الأموال الـمنقولة وفوائد الديون التأمينية (النموذج ص3 الـمرفق ربطا نسخة عنه) وفقا لـما يلي:
ــ نسخة ورقية في ما يتعلق بالضريبة الـمسددة عن طريق الوسيط.
ــ نسخة إلكترونية صادرة عن البوابة الإلكترونية لوزارة الـمالية في ما يتعلق بالضريبة الـمسددة من الـمكلف صاحب العلاقة.
ــ يتم التسديد بذات العملة الـمصرح بها.
ــ يتم تسديد نقدا أو من الحسابات الـمصرفية الخارجية (external accounts fresh$)
ــ تعتمد في حال التسديد لدى أحد الـمصارف أو فروعها أو شركة بريد لبنان (ليبان بوست) أو شركة OMT أو شركة B.O.B أو شركة Whish money أو شركة Cash United أو أي شركة أخرى تعتمدها وزارة الـمالية لدفع الضرائب والرسوم، الأصول الـمحددة بموجب الـمرسوم رقم 7471 تاريخ 2/2/2012 وتعديلاته.
ــ في حال التسديد النقدي لدى الـمصارف التجارية يتوجب على هذه الـمصارف، لدى توريد هذه الـمبالغ الى مصرف لبنان، إصدار أمر توريد نقدي من الحساب الوسيط (دائنون مختلفون ــ قطاع عام) الـمعد لهذه الغاية، الى حساب وزارة الـمالية لدى مصرف لبنان وفقا لنوع العملة (دولار أميركي أو يورو).
* حساب بالدولار الأميركي باسم «وزارة الـمالية ــ Fresh USD»
* حساب باليورو باسم «وزارة الـمالية ــ "Fres EUR»
ــ في حال التسديد عبر نظام التحويل الـمصرفي swift، يتوجب ان يتم التحويل حصرا من الحسابات المصرفية الخارجية (external accounts fresh $)
IBAN LB68 0999 0000 0001 0027 0036 1954
IBAN LB60 0999 0000 0001 0697 0036 1954
تفرض الغرامات الـمنصوص عنها في قانون الإجراءات الضريبية في حال تخلف الـمكلف عن القيام بموجباته ضمن الـمهل الـمحددة لناحية التصريح والتسديد وذلك بالعملة التي تم التصريح أو التكليف بها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية ويعمل به من تاريخ نشره.
15 أيار 2023
وزير الـمالية
يوسف الخليل