النص الكامل

قرار رقم 276 تاريخ 27/07/2023 نافذ

المادة 19

المادة 19

إن الدخول إلى الـمنطقة الـمخصصة محظور على كل شخص لا يحمل بطاقة تخوله الدخول، باستثناء مستخدمي الـمستفيد وموظفي الجمارك أو السلطة العامة الـمختصين، ويسمح الـمستفيد للأشخاص الذين يشتغلون لحسابه بالدخول إليه وتزويدهم ببطاقات خاصة. على كل من يرغب بالدخول الى الـمنطقة الـمخصصة أن يكون مزودا بالإذن الخاص.

المادة 19 من قرار رقم 276 تاريخ 27/07/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/327505/article/19/