جميع التشريعات

قرار رقم 490 27/06/2023

الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية في «علوم الكمبيوتر» في كلية الآداب والعلوم في الجامعة الدولية في بيروت

النوع
قرار
الرقم
490
التاريخ
27/06/2023
الجريدة الرسمية
العدد 32, 03/08/2023, ص. 2875-2883
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 490 تاريخ 27/06/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 9595 تاريخ 21/12/2012 (الترخيص بإنشاء الجامعة الدولية في بيروت)،

بناء على القرار رقم 663/م/2016 تاريخ 8/9/2016 (الترخيص بمباشرة التدريس للجامعة الدولية في بيروت)،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 15 تاريخ 8/6/2023، الـمسندة الى تقارير اللجنة الـمتخصصة تاريخ 9/5/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة في «علوم الكمبيوتر» التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة الدولية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «علوم الكمبيوتر»، وفق الشروط الآتية:

أولا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2017 ــ 2018 ولغاية العام الجامعي 2022 ــ 2023:

1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2 - أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3 - أن لا يقل عدد أرصدتها عن مئة رصيد نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4 - أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /3/ أرصدة اختيارية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /15/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /73/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،

ــ /9/ أرصدة إختيارية في مواد في الاختصاص من ضمن لائحة مواد اختيارية لا يقل عدد أرصدتها عن /21/ رصيدا،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1989/2018 تاريخ 13/11/2018، وفقا الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.

ثانيا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2023 ــ 2024:

2 - أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3 - أن لا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4 - أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /15/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /72/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،

ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد في الاختصاص من ضمن لائحة مواد اختيارية لا يقل عدد أرصدتها عن /24/ رصيدا.

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 600/2023 تاريخ 23/6/2023، وفق الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا.

المادة 2

يسري هذا القرار:

ــ على الطلاب الواردة أسماؤهم في اللائحة الـمقفلة (الجدولين رقم 3 و4) الذين انتسبوا الى البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2016 ــ 2017 وحتى العام الجامعي 2022 ــ 2023، على أن يعتمد للاعتراف بشهاداتهم الـمنهاج الـمدرج في الجدول الـمرفق رقم 1 .

ــ وعلى الطلاب الـمنتسبين الى البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2023 ــ 2024، على أن يعتمد للاعتراف بشهاداتهم الـمنهاج الـمدرج في الجدول الـمرفق رقم 2 .

المادة 3

يتعين على الطلاب الواردة أسماؤهم في الجدول الـمرفق رقم 4 إنجاز متطلبات البرنامج في الاختصاص الـمذكور خلال العامين الجامعيين 2023 ــ 2024 و2024 ــ 2025 حصرا، تحت طائلة عدم جواز متابعتهم له.

المادة 4

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدولين الـمرفقين 1 و2، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقر التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 5

تحدد مدة صلاحية هذا القرار بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/6/2023 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي