جميع التشريعات

قرار رقم 494 27/06/2023

الاعتراف ببرنامج الإجازة التعليمية في كلية التربية في جامعة العائلة الـمقدسة

النوع
قرار
الرقم
494
التاريخ
27/06/2023
الجريدة الرسمية
العدد 32, 03/08/2023, ص. 2897-2901
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 494 تاريخ 27/06/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 1739 تاريخ 14/4/2009 (الترخيص بتحويل معهد العائلة الـمقدسة العالي للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي الـمنشأ بموجب الـمرسوم رقم 3584 تاريخ 7/8/2000 الى جامعة العائلة الـمقدسة)،

بناء على الـمرسوم رقم 1109 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص لجامعة العائلة الـمقدسة باستحداث برامج بكالوريوس وماستر)،

بناء على القرار رقم 1369/م/2018 تاريخ 14/11/2018 (الترخيص لجامعة العائلة الـمقدسة بمباشرة التدريس في دبلوم التعليم)،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 11/2023 تاريخ 19/5/2023، الـمسندة الى تقرير اللجنة الـمتخصصة بالبرامج بتاريخ 12/5/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة دبلوم التعليم التي تمنحها كلية التربية في جامعة العائلة الـمقدسة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة التعليمية (دبلوم التعليم)، وفق الشروط الآتية:

أولا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2017 ــ 2018 ولغاية العام الجامعي 2022 ــ 2023:

1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2 - أن تكون مبنية على الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في الاختصاص الـممهد،

3 - أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنة جامعية واحدة، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

4 - أن لا يقل عدد أرصدتها عن سبعة وعشرين رصيدا نصف السنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

5 ــ أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /12/ رصيدا إلزاميا في مواد جذع مشترك في علوم التربية،

ــ /15/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص في تعليمية الـمادة الدراسية، من ضمنها /3/ أرصدة تدريب عملي في مؤسسات التعليم العام ما قبل الجامعي، لا تقل مدته عن ستة أسابيع عمل، وبعدد ساعات لا يقل عن 150 ساعة،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 739/2020 تاريخ 29/7/2020، وفق الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.

ثانيا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2023 ــ 2024:

1- تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2- أن تكون مبنية على الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في:

ــ الاختصاص الـممهد في ما خص مسارات اللغة الفرنسية والرياضيات وعلوم الحياة،

ــ التربية (رياض الأطفال، طفولة مبكرة، تعليم ابتدائي) أو في علـم النفس التربوي،

3- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنة جامعية واحدة، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

4- أن لا يقل عدد أرصدتها عن سبعة وعشرين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

5 - أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /9/ أرصدة إلزامية في مواد جذع مشترك في علوم التربية،

ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد في علوم التربية من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /9/ أرصدة على الأقل.

ــ /12/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص في تعليمية الـمادة الدراسية، من ضمنها /3/ أرصدة تدريب عملي في مؤسسات التعليم العام ما قبل الجامعي، لا تقل مدته عن ستة أسابيع عمل، وبعدد ساعات لا يقل عن 150 ساعة،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 739/2020 تاريخ 16/5/2023، وفق الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا.

المادة 2

يسري هذا القرار:

ــ على الطلاب الواردة أسماؤهم في اللائحة الـمقفلة (جدول رقم 3) الذين انتسبوا الى السنة الأولى من البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2017 ــ 2018 وحتى العام الجامعي 2022 ــ 2023، على أن يعتمد للاعتراف بشهاداتهم الـمنهاج الـمدرج في الجدول الـمرفق رقم 1،

وعلى الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2023 ــ 2024، على أن يعتمد للاعتراف بشهاداتهم الـمنهاج الـمدرج في الجدول الـمرفق رقم 2 .

المادة 3

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما في ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدولين الـمرفقين 1 و2، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقر التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 4

تحدد مدة صلاحية هذا القرار بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/6/2023 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي