المادة 7
الدوام النصفي للـموظفة الـمتزوجة:
ــ يمكن للـموظفة الـمتزوجة الاستفادة من دوام نصفي وذلك لدواع خاصة لـمدة أقصاها ثلاث سنوات خلال فترة خدمتها، ويقصد بالدوام النصفي أن تعمل الـمستفيدة من هذا الدوام نصف عدد الساعات الـمحددة قانونا، على أن يكون تدوير الساعة لصالح الإدارة.
ــ يعطى الدوام النصفي بقرار من رئيس الـمركز التربوي وذلك بناء على طلب معلل من صاحبة العلاقة.
ــ تحدد مدة الدوام النصفي باثني عشر شهرا متتالية يمكن تجديدها للـمدة ذاتها، ولا يجوز تكليف الـمستخدمة بالعمل الإضافي طيلة مدة إفادتها من الدوام النصفي.
ــ يقدم طلب الاستفادة من الدوام النصفي خطيا قبل شهر من تاريخ بدء الإفادة منه ويقدم طلب تجديده خطيا عند الاقتضاء، قبل شهر من تاريخ انتهائه.
ــ يستحق للـمستفيدة من الدوام النصفي، نصف الراتب، أما التعويضات العائلية وتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من التعويضات أو التقديمات فتثابر على الإفادة منها كاملة على أن تؤدي الـمؤسسة والـمستخدمة الـمعنية كل في ما خصها الـمساهمة الـمتوجبة عليها.
ــ يحظر على الـمستفيدة من هذا الدوام أن تتعاطى أي عمل مأجور أو أية مهنة من أي نوع كانت، وذلك تحت طائلة العودة عن هذا التدبير في أي وقت تثبت فيه مخالفتها هذا الحظر، فضلا عن ترتب الـمسؤولية الـمسلكية وفقا للأنظمة النافذة.
ــ خلافا لأي نص آخر، تحسب سنة الدوام النصفي نصف سنة خدمة فعلية بالنسبة للتدرج وتعويض الصرف.