المادة 3
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 11930 تاريخ 18/08/2023 نافذ
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 11930 تاريخ 18/08/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/327663/article/3/