جميع التشريعات

مرسوم رقم 11945 21/08/2023

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
11945
التاريخ
21/08/2023
الجريدة الرسمية
العدد 36, 31/08/2023, ص. 3142
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11945 تاريخ 21/08/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة يولا أغسطين عبد النور صاحبة مؤسسة كفروني فور هانتينغ، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 6307 تاريخ 24/1/2023، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 17/8/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيدة يولا اغسطين عبد النور صاحبة مؤسسة كفروني فور هانتينغ، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 348 من منطقة الزواريب العقارية ــ حي الكنيسة ــ الشارع العام ــ محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمضـاء: بسام مولوي