جميع التشريعات

مرسوم رقم 11947 21/08/2023

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق

النوع
مرسوم
الرقم
11947
التاريخ
21/08/2023
الجريدة الرسمية
العدد 36, 31/08/2023, ص. 3143
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11947 تاريخ 21/08/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 6796 تاريخ 7/8/2020 القاضي بتجديد رخصة السيد عامر محمد عبدالله دندشي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها وإضافة رخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد عامر محمد عبدالله دندشي، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 896 تاريخ 17/1/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق العائدتين له، للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 17/8/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد عامر محمد عبدالله دندشي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالـمفرق، للعام 2023، في محله القائم على العقار رقم 39 من منطقة وادي خالد العقارية ــ الشارع العام ــ محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2023.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمضـاء: بسام مولوي