جميع التشريعات

مرسوم رقم 11950 21/08/2023

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
11950
التاريخ
21/08/2023
الجريدة الرسمية
العدد 36, 31/08/2023, ص. 3145
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11950 تاريخ 21/08/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 10861 تاريخ 28/10/2022 القاضي بتجديد رخصة السيد كسبار عماد عازار للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من كسبار عماد عازار الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1283 تاريخ 24/1/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 17/8/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد كسبار عماد عازار، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على الـمقسم رقم 7 من العقار رقم 423 من منطقة الجديدة العقارية ــ محافظة عكار، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمضـاء: بسام مولوي